الشيخ الجواهري
390
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ و ] لا فرق في ثبوت النجاسة بالبيّنة بين حصول الظنّ فيها وعدمه ، كما في كلّ مقام تقبل فيه ( 1 ) ، نعم قد يتّجه ذلك في خبر العدل بناءً على دوران حجّيته على الظنّ . [ إخبار الثقة ] : ومنه ينقدح إمكان إلحاق خبر غير العدل المتبيّن خبره به [ بالظنّ ] ولو بتبيّن حال الراوي من كونه محترزاً عن الكذب ونحوه ممّا اعتبرت حجّيته في الأحكام الشرعيّة ، لكنّه لا يخلو من بحث ( 2 ) . [ وقد ظهر أنّ الحكم بالطهارة مع عدم الإلحاق ليس من جهة مدخليّة العلم في تحقّق معنى النجاسة ، بل من جهة أنّ الشيء قد يكون نجساً واقعاً طاهراً ظاهراً وبالعكس ] . [ تعارض الحجتين ] : [ و ] لو تعارض الخبران أو البيّنتان - على وجه يكون نافيهما كالمثبت - في طهارة شيء ونجاسة ثوب أو إناء أو غيرهما ، ففي ترجيح الأولى ( 3 ) أو الثانية ( 4 ) وعدمه فيتساقطان ويستوي في الحكم مع الأوّل ، أو يحكّمان [ المتعارضان ] ويكون كالمشتبه ، فيستوي في الحكم من التطهّر به ونحوه مع الثاني ، أوجه بل أقوال ، لا يخلو ثالثها من قوّة ( 5 ) .
--> ( 1 ) الحدائق 5 : 248 - 250 . ( 2 ) نقله في الحدائق 5 : 250 - 251 .